العلامة المجلسي
251
بحار الأنوار
القائل بالنجاسة غير معلوم ، لكن تدل عليها بعض الأخبار ، وحملت على الكراهة ، والأقرب وقوع التذكية عليه لعموم الأدلة ، ثم إن تحريم الجلال على القول به أو الكراهة ليس بالذات ، بل بسبب الاغتذاء بالعذرة فليس مستقرا بل إلى أن يقطع ذلك الاغتذاء ويغتذى بغيره بحيث يزول عنه اسم الجلل والنصوص الواردة في هذا الباب غير نقي الأسانيد ، وفتاوى الأصحاب في بعضها متفقة ، وفي بعضها مختلفة ، فالمتفق عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، ويدل عليه الروايات ، ومن المختلف فيه البقرة : قيل يستبرأ بأربعين كالناقة ، ويدل عليه زائدا على ما تقدم رواية مسمع ( 1 ) وقيل : بعشرين يوما ، وهو أشهر لرواية السكوني ( 2 ) ومرفوعة يعقوب ( 3 ) ورواية يونس ( 4 ) ، ومنه الشاة
--> ( 1 ) المذكور في الكافي 6 : 253 والتهذيب 9 : 45 والاستبصار 4 : 77 رواه الكليني عن العدة عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : " الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام " هكذا الحديث في الكافي واما الحديث في التهذيب فيختلف حكم البقرة في نسختها ففي المطبوع بالنجف : " عشرين يوما ، وفى الطبع الأول أيضا : عشرون ولكن ذكر في هامشه عن نسخة : " أربعين " وعن أخرى " ثلاثين " وفى الاستبصار أيضا : " أربعين يوما " وحكم الشاة في التهذيب والاستبصار : خمسة أيام . ( 2 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 251 باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام والبطة الجلالة خمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما ، والناقة أربعين يوما . ورواه الشيح في التهذيب 9 : 46 وفى الاستبصار 4 : 77 عن محمد بن يعقوب . ( 3 ) الموجود فيه : ثلاثون كما رواه الكليني في الكافي 6 : 252 عن العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد رفعه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام . ( 4 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 252 باسناده عن الحسين بن محمد عن السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس عن الرضا ( ع ) في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال : ينتظر به يوما وليلة ، وقال السياري : ان هذا لا يكون الا بالبصرة ، وقال في الدجاج : يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح .